128

Mukhtaṣar al-Fawāʾid al-Makkiyya fīmā yaḥtājuhu Ṭalabat al-Shāfiʿiyya

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

Editor

يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

[حكم رواية الكتب الموضوعة]:

وفي ((رِسَالَةِ المُنَاوِيّ)): (يَحْرُمُ قِراءَةُ كُلِّ مَوْضُوعٍ كـ ((سِيرَةٍ عَنْتَرَةَ) و ((الدَّلْهَمَةَ وَالبَطَّالِ) وَنَحْوِها مِمَّا هُوَ كَذِبٌ مَحْضٌ). اهـ.

[حكم رواية أسماء بغير العربية]:

وفي ((الجَمَلِ على المِنْهَجِ)): (يَحْرُمُ ذِكْرُ أَسْمَاءَ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ كالسَّبَاسِبَةِ وَالجَلْجَلُونِيِّ وَمَا فِي حِرْزِ الغَاسِلَةِ وَغَيْرِ ذُلِكَ مِنَ الأَسْماءِ المُحْتَمِلَةِ لأَنْ تُسْتَعْمَلَ فِيما لا يَلِيقُ باللَّهِ تَعَالى، وَلَمْ تَرِدْ عَنْ ثِقَةٍ.

[حكم قراءة التوراة المحرّفة]:

وَفِي ((التّحْفَةِ)): (يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ عالِمٍ مُتَبَحِّرٍ مُطَالَعَةُ نَحْو تَوْرَاةٍ عَلِمَ تَبْدِيلَهَا أَوْ شَكَّ فِيهِ). اهـ.

الثانية

عدم جواز الإفتاء بالمصلحة إذا خالفت صحيح النقل

نَقَلَ الأَشْخَرُ(١) عَنِ الشَّيْخِ ابنِ حَجَرٍ: (إِذَا رَأَيْنَا كَلامَ الأَصْحابِ أَوْ بَعْضَهُمْ وَلَمْ يُعارِضْهُ مِنْ كَلامِ غَيْرِهِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، ثُمَّ رَأَيْنا أَنَّ المَصْلَحَةَ اقْتَضَتْ الإِفْتَاءَ بِخِلافِهِ كَيْفَ يَسُوعُ لَنَا ذُلِكَ الإِفْتَاءُ، هذا ما

(١) الأَشْخَرُ: هو الفقيه الشافعي جمال الدين، محمد بن أبي بكر اليمني. وُلد في قرية (بيت الشيخ)) بقرب الضحى في اليمن سنة ٩٤٥هـ، وتفقَّه بزبيد، له ((شرح بهجة المحافل وبُغية الأماثل فى تلخيص المعجزات والسير والشمائل))، لأبي بكر العامري. توفي سنة ٩٩١هـ (النور السافر، للعيدروس ص ٣٩٠).

128