398

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

وقال: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ الزوج؛ لحديث عليّ(١).

وإذا تزوج الرجل المرأة على ألف(٢) [فأعطاها] فردتها(٣) إليه بعينها أو لم يُقبضها(٤) فقالت: قد وهبت لك المهر كله الذي لي عليك أو رددته(٥) إليك بعد أخذها ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم يرجع عليها بشيء مما وهبت؛ لأنه إنما جعل [له أن يرجع](٦) بنصف ما أعطى فلما رجع إليه ما أعطى بعينه لم يرجع بشيء(٧).

وإن تزوج على عبد بعينه فوجدت به عيباً فهو بمنزلة البيع إن شاءت أخذته، وإن شاءت ردته وكان لها صداق المثل(٨).

(١) قال في الأم (٨٠/٥): (وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] الزوج).

(٢) في (أ)، (ط): ((صداق)).

(٣) في (أ)، (ط): ((فردت)).

(٤) في (أ)، (ط): ((يقبضه)).

(٥) في (أ)، (ط): ((ردته)).

(٦) في (ح): ((لها أن ترجع)).

(٧) قال في الأم (٨١/٥): (وإذا نكح الرجل المرأة بصداق فوهبته له قبل القبض أو بعده أو قبل الطلاق أو بعده فذلك كله سواء والهبة جائزة). وقال: (وإن كانت الهبة قبل الطلاق ثم طلقها فأراد أن يرجع عليها بنصف الصداق فلا يجوز فيها إلا واحد من قولين: أحدهما: أن يكون العفو إبراء له مما لها عليه، فلا يرجع عليها بشيء قد ملكه عليها، ومن قال هذا لم يجب عليه شيء إلا من قبل ما كان لها عليه بإبرائه منه قبل القبض أو بعد القبض والدفع إليه. والثاني: أن له أن يرجع عليها بنصفه كان عفوها قبل القبض أو بعد القبض والدفع إليه، وذلك أنه قد ملكه عليها بغير الوجه الذي وجب لها عليه). وقال في المنهاج ص ٤٠١ معتمداً القول الثاني: (فالأظهر: أن له نصف بدله)

(٨) قال في الأم (٨١/٥): (إذا أصدق الرجل المرأة عبداً بعينه فوجدت به عيباً صغيراً أو =

397