341

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

يكن)(١) عنده كان ديناً عليه، والزّمن والكبير في ذلك سواء(٢).

وقد روي [في ذلك](٣) عن (رسول الله)(٤) صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من نصارى باليمن ومن نصارى بأيلة ديناراً ديناراً(٥)، ولم يرو عنه أنه أمر في ذلك بحكمين في الموسر والمعسر، إلا أن تكون بلادهم افتتحت على صلح أن يؤدي الموسر [كذا](٦) والفقير كذا(٧) وإن كان أكثر من دينار فيجوز، والذي أخذ عمر(٨) عندنا على هذا المعنى، والله أعلم.

(١) في (أ)، (ط): ((ليس)).

(٢) قال في الأم (١٨٥/٤): (ولا جزية على من لم يبلغ من الرجال ولا على امرأة). وقال (١٨٩/٤): (وسواء معسر البالغين من أهل الذمة وموسرهم بالغاً ما بلغ يسره؛ لأنا نعلم أنه إذا صالح أهل اليمن وهم عدد كبير على دينار على المحتلم في كل سنة أن منهم المعسر فلم يضع عنه، وأن منهم الموسر فلم يزد عليه).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (ح): ((النبي)).

(٥) رواه أحمد برقم (٢٢٠٦٦)، وأبو داود برقم (٣٠٣٨) باب في أخذ الجزية، والترمذي برقم (٦٢٣) باب ما جاء في زكاة البقر، والنسائي برقم (٢٤٥٢) باب زكاة البقر، وابن خزيمة برقم (٢٢٦٨) باب صدقة البقر، وابن حبان برقم (٤٨٨٦) ذكر الخبر المفسر لقوله تعالى: ﴿حَتّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، والبيهقي برقم (١٨٤٢٣) باب من قال: تؤخذ منهم الجزية عرباً كانوا أو عجماً، والحاكم في المستدرك برقم (١٤٤٩) كتاب الزكاة، وغيرهم.

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) زاد في (أ)، (ط): ((قال)).

(٨) رواه البيهقي برقم (١٨٥٧٤) باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة، ونصه عن داود بن كردوس قال: (صالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بني تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة...)، وابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٠٥٨١) في نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم، وعبد الرزاق في المصنف برقم (١٩٤٠٠) باب تمام أخذ الجزية من الخمر، وغيرهم. وانظر: الأم (٢٩٩/٤ - ٣٠٠).

340