335

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

والحبوب التي يجب فيها الزكاة مثل القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والحمص [ والعدس](١) والجلبان واللوبيا والبسيلة والفول وما أشبه هذه الحبوب يؤخذ [ منه](٢) الزكاة بعد أن يحصد ويصير حبّاً.

والناس مصدقون فيما رفعوا، ومن اتهمه الإمام أحلفه (٣).

ومن خرص عليه فلم يأكل من ثماره [ إلا ](٤) أقل من خمسة أوسق حتى أصابتها جائحة فلا زكاة عليه(٥).

ومن ادعى أن الخارص (٤٤/أ) أخطأ عليه بعد أن يجد ويكيل حلف على ذلك وأسقط عنه(٦).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال في الأم (٣٩/٢): (ولا يؤخذ زكاة شيء مما أخرجت الأرض مما ييبس حتى ييبس ويدرس كما وصفت، وييبس تمره وزبيبه وينتهي يبسه). قال في الأم (٢١/٢): (وإن اتهمه أحلفه وقبل قوله، ولا يزيده على أن يحلفه بالله تعالى).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) قال في الأم (٣٤/٢): (فإن ذكر أهله أنه أصابته جائحة أذهبت منه شيئاً أو أذهبته كله صدقوا فيما ذكروا منه، وإن اتهموا حلفوا).

(٦) قال في الأم (٣٤/٢): (فإن قال: قد أحصيت مكيلة ما أخذت فكانت مكيلة ما أخذت كذا وما بقي كذا وهذا خطأ في الخرص صدق على ما قال وأخذ منه؛ لأنها زكاة وهو فيها أمين). وقال (٣٦/٢): (وإذا ذكر أهله أنهم أحصوا جميع ما فيه وكان في الخرص عليهم أكثر قبل منهم مع أيمانهم).

334