334

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

ومن كانت له خمس من الإبل جربى أو معيبةً لا يسوى بعير منها شاة فهو بالخيار إن أحبّ أن يعطي بعيراً قُبِلَ منه وإلا فشاة(١).

ومن كان له (عنب وتمر)(٢) أو حبّ ممّا يدخره الناس ويأكلونه(٣) ففي ذلك الزكاة إذا بلغ خمسة أوسق فصاعداً ، ففيه العشر إن كان (٤) مما يسقيه السماء وإن كان(٥) بعلاً (٦) أو تسقيه العيون، وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر (٧).

والوسق : ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم(٨).

(١) قال في الأم (٧/٢): (ولو كانت الإبل معيبة كانت فريضتها الغنم، فكانت الشاة التي تجب فيها أكثر ثمناً من بعير منها ، قيل له: إن أعطيتها قبلت ، وإن لم تعطها فلك الخيار في أن تعطي بعيراً متطوعاً مكانها أو تعطيها ، فإن أبى الخيار جبر على أخذ الشاة ، ومتى جبر فلم يعط الشاة حتى يختار أن يعطي البعير قبل منه ).

(٢) في (أ)، (ط): ((ثمر أو عنب)).

(٣) في (أ)، (ط): ((ويأكلوه)).

(٤) في (أ)، (ط): ((كانت)).

(٥) في (أ)، (ط): ((أو كان)).

(٦) البعل - بفتح الباء الموحدة، وسكون العين المهملة، وفي آخره لامــ: وهو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها. قال الأزهري : هو ما ينبت من النخل في أرض يقرب ماؤها، فرسخت عروقها في الماء واستغنت عن ماء السماء والأنهار وغيرها. انظر: شرح سنن أبي داود للعيني (٦/ ٢٩٧).

(٧) قال المزني في مختصره (١٤٣/٨): (قال الشافعي: فما جمع أن يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولاً خبزاً وسويقاً أو طبيخاً ففيه الصدقة ... ).

(٨) انتهى العلامة يوسف القرضاوي في كتاب الزكاة إلى أن خمسة أوسق = ثلاث مائة صاع ووزن ثلاث مائة صاع = ٦٤٧ ك ج تقريباً (٤٠٠/١). ط. مكتبة وهبة ( الطبعة الحادية والعشرون).

333