297

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

فإن صلى على المحمل أعاد وإن كان مريضاً(١).

وللمرء أن يصلي النافلة جالساً وإن كان(٢) من غير علة وإن(٣) كان يطيق القيام، وأحبّ له إذا أراد الركوع أن يقوم فيقرأ بنحو من ثلاثين آية ثم يخرّ للركوع وهو قائم.

فإن لم يفعل وركع وهو جالس أجزأه ذلك إن شاء الله(٤).

وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى في الحضر والسفر يفصل بين كل ثنتين بسلام(٥).

ومن دخل مسجداً فليركع قبل أن يجلس ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك(٦)، وقال: ((تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ رَكْعَتَانِ))(٧).

ولا أذان ولا إقامة في نافلة(٨).

(١) قال في الأم (٨٦/١): (فأوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعير، ولم يصل مكتوبة علمناه على بعير).

(٢) في (ح): ((صلى)).

(٣) في (ح): ((فإن)).

(٤) قال في الأم (٣٠١/٧): (ونجد المتنفل يجوز له أن يصلي جالساً).

(٥) قال في الأم (١٥٠/٧): (صلاة الليل والنهار من النافلة سواء يسلم في كل ركعتين).

(٦) تقدم تخريجه.

(٧) قال في الأم (١٧١/١): (ومن دخل مسجداً فليركع فيه قبل أن يجلس ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال: ((تحية المسجد ركعتان))).

(٨) قال في الأم (١٠٢/١): (وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للمكتوبات، ولم يحفظ عنه أحد علمته أنه أمر بالأذان لغير صلاة مكتوبة).

296