296

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[ التنفل على الدابة ]

[ قال الشافعي ](١): ومن سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة أو لا تقصر تنفل على دابته حيثما توجهت به دابته في محمل كان أو على ظهر دابة(٢).

وقد قيل: لا يتنفل أحد على ظهر دابة (٣) في سفر إلا سفراً تقصر في مثله الصلاة ، ويوتر على البعير إذا كان في محمل ، والأرض أحبّ إليّ (٤).

ولا يصلي أحد مكتوبة على محمل ، وإن(٥) كان مريضاً لا يستطيع أن يصلي [ إلا ](٦) جالساً فلينزل فليصل بالأرض (٧) جالساً.

(١) الزيادة من (ح).

(٢) قال في الأم (١١٨/١): (وسواء قصير السفر وطويله إذا خرج من المصر مسافراً يصلي حيث توجهت به راحلته متطوعاً). وقال: ( وكذلك لو ركب محملاً أو حماراً أو غيره كان له أن يصلي حيث توجهت به مركبه). وقال المزني (١٠٦/٨): (قال الشافعي: وطويل السفر وقصيره سواء).

(٣) في (ح): ((دابته)).

(٤) قال المزني (١٠٦/٨): (قال الشافعي: وأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، وأن علياً رضي الله عنه كان يوتر على الراحلة. قال الشافعي: وفي هذا دلالة على أن الوتر ليس بفرض). وقال في الأم (١١٨/١): (وسجود القرآن والشكر والوتر وركعتا الفجر نافلة، فللراكب أن يومئ به إيماءً ).

(٥) في (ح): ((ولو)).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((في الأرض)).

295