293

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

والوتر ركعة، وأحبّ إليّ أن يركع قبلها [ركعتين](١)، وأقل ما يركع قبلها ركعتين يفصل بينهما بسلام(٢).

ومن طلع [له](٣) الفجر قبل أن يوتر فليوتر [ما] بينه وبين أن يصلي الصبح، فإن صلى الصبح فلا إعادة عليه(٤)، ومن أوتر في رمضان مع الناس ثم انصرف إلى أهله فليصل نافلة(٥) إن شاء.

ومن أوتر [في أول الليل] في بيته أو في المسجد ثم بدا له أن يصلي قبل أن ينام نافلة فليؤخر قليلاً ثم ليصل(٦).

ويقرأ في الركعتين قبل الوتر بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ في الأولى،

(١) الزيادة من (ح). قال في الأم (١/١٦٥): (... وأقاويل الناس إما أن تقولوا: لا يوتر إلا بثلاث كما قال بعض الشرقيين ولا يسلم في واحدة منهن كي لا يكون الوتر واحدة، وإما أن لا تكرهوا الوتر بواحدة، وكيف تكرهون الوتر بواحدة وأنتم تأمرون بالسلام فيها؟! وإذا أمرتم به فهي واحدة، وإن قلتم: كرهناه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر بواحدة ليس قبلها شيء فلم يوتر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليس فيهن شيء فقد استحسنتم أن توتروا بثلاث).

(٢) قال في الأم (١/١٦٤): (قال الربيع: سألت الشافعي عن الوتر أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء؟ فقال: نعم).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) قال في الأم (١/١٦٨): (فإن فاته الوتر حتى يصلي الصبح لم يقض). والمعتمد: أن النفل المؤقت يندب قضاؤه. انظر: ((تحفة المحتاج)) (٢/٢٣٧).

(٥) في (ح): ((النافلة)).

(٦) قال في الأم (١/١٦٩): (فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر، ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح، وإن شاء أوتر آخر الليل). وفي مغني المحتاج (١/٤٥٤): (وإذا أوتر ثم بدا له أن يصلي قبل أن ينام فليؤخر قليلاً، نص عليه البويطي).

292