Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
قال (١) الشافعي : والوتر سنة، وركعتا الفجر سنة، والعيدين والكسوف والاستسقاء سنة مؤكدة (٢).
وقد روي(٣) أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب [ وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الفجر (٤)](٥).
والكسوف والاستسقاء والعيدين أوكد، وقيام رمضان في معناها في التوكيد(٦).
(١) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).
(٢) قال في الأم (٨٦/١): (ففرائض الصلوات خمس، وما سواها تطوع).
(٣) الحديث رواه البخاري في صحيحه برقم (١١٢٦) باب الركعتان قبل الظهر، وأحمد في المسند برقم (٥١٢٧)، والترمذي برقم (٢٣٣) باب ما جاء أنه يصليهما في البيت، والنسائي برقم (١٧٩٤) باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة، والبيهقي في السنن برقم (٤٢٥٨) باب ذكر الخبر الوارد في النوافل، وغيرهم. وقد روي هذا الحديث بإثبات: ((أربع ركعات قبل الظهر))، وفي بعضها: ((وركعتان قبل العصر)).
(٤) أي: ركعتين بعد الفجر قبل أن يصلي الصبح. انظر: معرفة السنن والآثار (٥/٤)، وقد نقل نص البويطي وفيه هذا التقرير. وفي نسخة على هامش (ح): ((قبل الفجر)).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في (ح): ((التأكيد)). ذكر المزني في مختصره كما في الأم (١٦٧/١) في باب صلاة التطوع: ( قال الشافعي : وبعضها أوكد من بعض، فأكد ذلك الوتر، ويشبه أن يكون صلاة التهجد، ثم ركعتا الفجر، قال: ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما).
291