287

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

العامة فيمن ولّى ظهره القبلة عامداً أنه يبتدئ الصلاة(١).

ومن أصابه رعاف فلم ينقطع عنه فليغسل أنفه قبل دخوله في (كل صلاة)(٢)، ويسد منخريه بشيء ويسجد على الأرض (٣٧/أ)، فإن لم يقدر على سد منخريه لكثرة الدم فليسجد بالأرض، ولا يومئ إيماء(٣).

ولا بأس بالدعاء في المكتوبة والنافلة في السجود والتشهد، ولا يقرأ أحد وهو راكع(٤).

ومن صلى بالناس جنباً أو غير متوضئ ساهياً أعاد، ولم يعيدوا إن كانوا اتبعوه وهم غير عالمين بذلك، وإن كانوا(٥) اتبعوه وهم عالمون بذلك فإنهم يعيدون، وإن(٦) كانوا اتبعوه (ولا يعلمون)(٧) فلا إعادة عليهم(٨).

(١) قال في الأم (٢٦١/٧): (وقال المسور بن مخرمة: يستأنف).

(٢) في (ح): ((الصلاة)).

(٣) قال الجمل في حاشيته على شرح منهج الطلاب (٢٤٣/١): (والرعاف السيالة كالمستحاضة في وجوب غسل نحو الدم لكل فرض والشد على محله ونحوهما).

(٤) قال في الأم (١٣٣/١): (ولا أحب لأحد أن يقرأ راكعاً ولا ساجداً لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم). وقال (١٣٨/١): (ثم يقول: ما حكيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوله في سجوده ويجتهد في الدعاء فيه رجاء الإجابة).

(٥) في (ح): ((كان كالقوم)).

(٦) في (ح): ((فإن)).

(٧) في (ح): ((ولم يعلموا)).

(٨) قال في الأم (١٩٤/١): (فمن صلى خلف رجل ثم علم أن إمامه كان جنباً أو على غير وضوء، وإن كانت امرأة أمت نساء ثم علمن أنها كانت حائضاً أجزأت المأمومين من الرجال والنساء صلاتهم، وأعاد الإمام صلاته). وقال أيضاً: (ولو علم المأمومون من قبل أن يدخلوا في صلاته أنه على غير وضوء ثم صلوا معه لم تجزهم صلاتهم). وقال: (ولو دخلوا معه في =

286