278

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[باب] الاغتسال من الحيض

قال (١) الشافعي: [و] إذا طهرت المرأة من حيضها فكان(٢) عليها عندما رأت الطهر من النهار قدر ركعة صلت الظهر والعصر، وإن كان ما بقي عليها قبل الفجر [قدر] ركعة صلت(٣) المغرب (٣٥/ب) والعشاء، وإن كان بعد الفجر مقدار [ ركعة ](٤) قبل اطلاع الشمس صلت الصبح.

وإذا طهرت المرأة و[ كان ](٥) عليها من النهار قدر ركعة أو ركعة قبل الفجر أو ركعة قبل اطلاع الشمس حين رأت الطهر، فلم تفرغ من غسلها إلّا بعد ما غابت الشمس أو اطلع(٦) الفجر أو طلعت الشمس صلت كما وصفت في الليل والنهار(٧).

(١) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٢) في (ح): ((وكان)).

(٣) في (ح): ((وصلت)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((طلع)).

(٧) قال في الأم (٨٨/١): (وإذا أفاق المغمى عليه وقد بقي من النهار قدر ما يكبر فيه تكبيرة واحدة أعاد الظهر والعصر ... ) إلى أن قال: ( وكذلك آمر الحائض والرجل يسلم كما آمر المغمى عليه من أمرته بالقضاء). وما في الأم خلاف ما في البويطي، حيث ذكر البويطي أنه: (لا يجب عليه شيء إلا إذا أدرك قدر ركعة)، وما في الأم هو الأصح كما ذكره النووي في المجموع (٦٩/٣): (وإذا بقي من الوقت قدر تكبيرة فما فوقها مما يبلغ ركعة فقولان: أصحهما: باتفاق الأصحاب تلزمه تلك الصلاة؛ لأنه إدراك جزء منه كإدراك =

277