252

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

نزلناها فجعلناه في الأولى سها سجدة ومن الثانية سجدتين وتمت له الثالثة ومن الرابعة واحدة فأضفنا (١) من الثالثة إلى الأولى سجدة فصارت ركعة، ونضيف إلى الرابعة سجدة يسجدها مكانه فتتم (٢) ثانية، ويأتي بركعة وسجدتيها(٣).

وإذا أدرك الرجل الإمام في آخر صلاته ودخل معه كانت (٤) أول صلاته، فإذا فرغ الإمام قضى ما سبقه الإمام به وقرأ فيما يقضي بأم القرآن وسورة كما فاته(٥) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَا أَدْرَكْتُمْ

(١) في (أ)، (ط): ((فضممنا)).

(٢) في (ح): ((فيتم)).

(٣) يصنع هنا مثل ما صنع في المسألة قبلها، وهو صريح في لفظ البويطي عن الشافعي، ولم يذكر المزني هذه المسألة صريحة، ولكنه قال (١٥٥/١): (وعلى هذا الباب كله وقياسه ).

(٤) في النسخ: ((وكانت)). انظر: الأم (٢٠٦/١)

(٥) وفي الأم (٢٠٦/١) نقلاً عن جمع الجوامع أن الشافعي قال: ( وما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته لا يجوز لأحد أن يقول عندي خلاف ذلك)، وهذا يعني أنه يقرأ فيما يدركه مع الإمام بالفاتحة وسورة في الأوليين بالنسبة له، وهذا هو المعتمد في المذهب إن وجد فرصة لقراءتها، فإن لم يجد فرصة قرأ الفاتحة فقط وبأم القرآن وسورة فيما بقي بعد انقطاع قدوته عن الإمام. قال الشهاب العبادي في حاشيته على شرح البهجة (٤٥٢/١): (إن أدرك المأموم الفاتحة ولم يتمكن من السورة لم يتحملها الإمام؛ لأنها تابعة للفاتحة وقد أدركها، بل يقرأها قضاء في أخيرتيه، فإن تمكن من السورة لنحو بطء إمامه قرأها أداء فيما أدركه ؛ لأنه أول صلاته). وهو ما جزم به في الأم المطبوع كما قدمنا نقله عن الإمام من جمع الجوامع وتكملة نصه (٢٠٦/١): (وإن فاتته مع الإمام ركعتان من الظهر وأدرك الركعتين الأخيرتين صلاهما مع الإمام فقرأ مع الإمام بأم القرآن وسورة إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه قرأ ما أمكنه ، وإذا قام قضى ركعتين فقرأ في كل واحدة منها بأم القرآن وسورة ).

251