223

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

قومه (١)، وحديث(٢) النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ [ بن جبل] حين كان يصلي معه ثم يصليها بقومه [ نافلة](٣)، وأقل ما في صلاة الغلام أن تكون نافلة.

وإذا صلى بقوم من لا يدرون أيحسن يقرأ أم لا [في ](٤) صلاة لا يجهر فيها أحببت لهم أن يعيدوا الصلاة احتياطاً، ولا يجب ذلك عليهم عندي؛ لأن في الظاهر أن أحداً لا يتقدم القوم إلا من يحسن(٥)، وإن أمّهم في صلاة يجهر فيها فلم يقرأ فيها أعادوا إلا أن يقول: قد قرأت في نفسي ويعلم أنه يحسن(٦).

ويجوز للقوم أن يقدموا رجلاً بغير إذن الوالي، أو يتقدم فيصلي أي صلاة حضرت من جمعة أو نافلة إن لم يكن لأهل البلد وال، وكذلك

(١) رواه أبو داود في سننه برقم (٥٨٧) باب من أحق بالإمامة، وأحمد برقم (٢٠٧٠٥)، وصححه الأرناؤوط، وابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣٤٥٨) من قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وعبد الرزاق في مصنفه برقم (٣٨١١) باب القوم يجتمعون من يؤمهم، والبيهقي في السنن برقم (٥٦٥٦) باب ما دل على جواز إمامته في الصلاة، وغيرهم.

(٢) رواه البخاري برقم (٦٦٩) باب إذا طول الإمام، ومسلم برقم (٤٦٥) باب القراءة في العشاء، وأحمد برقم (١٤٢٧٩)، وأبو داود برقم (٥٩٩) باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، والنسائي برقم (٩٩٨) باب القراءة في العشاء، وابن ماجه برقم (٩٨٦) باب من أم قوماً فليخفف، وغيرهم.

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) قال في الأم (١٩٤/١): (وإذا صلى لهم من لا يدرون يحسن يقرأ أم لا صلاة لا يجهر فيها أحببت لهم أن يعيدوا الصلاة احتياطاً ...).

(٦) قال في الأم (١٩٤/١): (وإذا أمهم في صلاة يجهر فيها فلم يقرأ أعادوا الصلاة ...).

222