219

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[ قال الشافعي](١): وإذا صلى الإمام بقوم ساهياً وهو جنب فصلاتهم تامة وعليه [هو ](٢) الإعادة، إلا أن يعلموا أنه جنب [ فتبطل صلاتهم.

وإن صلى بهم جنباً ] عامداً وهم سهاة بطلت صلاتهم (٣)، فإن صلى بهم بغير إحرام فسدت صلاتهم ساهياً كان أو عامداً (٤).

[ قال ](٥): ولو صلى بهم فضحك أو ترك سجدة ساهياً أو ركعة فأتوا بها من غير الإمام فصلاتهم تامة.

ومن (٦) كان عليهم قضاء من رمضان أو نذر لم يجزه أن يدخل فيه إلا بنية على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجمِع [الصِّيَامَ](٧) قَبْلَ الْفَجْرِ)) (٨)، وكذلك إن كانت صلاة نذرها على

(١) الزيادة من (ح).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((صلاته عليهم)).

(٤) قال في الأم (٢٤٤/١): (من علم أن رجلاً افتتح الصلاة بلا تكبير أو صنع فيها شيئاً يفسدها وصلى وراءه أن يقضي صلاته، ومن لم يعلم ما صنع ممن صلى وراءه من الطائفة فصلاته تامة ، كما يكون من صلى خلف رجل على غير وضوء أو مفسد لصلاته بلا علم منه تام الصلاة، قال أبو محمد: وفيها قول آخر إذا كان الإمام قد أفسد الصلاة عامداً فصلاة من خلفه علم بإفسادها أو لم يعلم باطلة ). فالذي في الأم هو المعتمد ، وهو أنه لا تجب عليهم الإعادة إذا لم يعلموا . انظر: المجموع (٢٦٢/٤).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((وإن)).

(٧) في (ح): ((صلاته عليهم)).

(٨) قال في الأم (١٠٤/١): (قال بعض أصحابنا: لا يجزئ صوم رمضان إلا بنية، كما لا تجزئ الصلاة إلا بنية ... فكان هذا - والله أعلم - على شهر رمضان خاصة وعلى ما أوجب =

218