217

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

بقي(١)، وإن صلوا بالأرض (٢) غير صلاة الخوف ثم جاء خوف فركبوا ابتدؤوا الصلاة ركباناً (٣) صلاة الخوف؛ لأن الركوب عمل يطول والنزول أخف، وأصل ما يذهب إليه أنه إذا افتتح الصلاة على غير المسايفة [ثم حدثت (٤) المسايفة] فهذا أمر يطول فلا يجزيه البناء، وأما إذا افتتح وهو مسايف (٥) ثم حدث أمن فهو أفضل ويبني (٦).

وإذا أحدث الإمام في الصلاة لم أحب له أن يقدم أحداً فإن قدم (٧) من قد أحرم معه فصلى بهم أجزأهم وأن يصلوا فرادى أحبّ إليّ (٨).

وإذا صلى الإمام بقوم ركعة ثم قدم رجلاً لم يحرم مع الإمام (بطلت صلاته وصلاة من) (٩) خلفه؛ (٢٥/ب) لأنهم أحرموا قبل إمامهم (١٠)، وقد

(١) قال في الأم (٢٥٨/١): (وإن رجع عنهم الطلب أو شغلوا أو أدركوا من يمتنعون به من الطلب وقد افتتحوا الصلاة ركباناً لم يجزهم إلا أن ينزلوا فيبنوا على صلاتهم مستقبلي القبلة كما وصفت في صلاة الخوف التي ليست بشدة خوف).

(٢) في (ح): ((على الأرض على)).

(٣) زاد في (ح): ((على)).

(٤) في (أ)، (ط): ((حديث)).

(٥) في (ط)، (ح): ((مستأنف))، وتحتمل ما أثبت في (أ).

(٦) قال في الأم (٢٥٦/١): (وهكذا إن احتاجوا إلى ركوب ركبوا وهم في الصلاة، فإن لم يحتاجوا إليه وركبوا ابتدؤوا الصلاة).

(٧) زاد في (أ)، (ط): ((أحد)).

(٨) قال في الأم (٢٦٠/١): (وإذا أحدث الإمام في صلاة الخوف فهو كحدثه في غير صلاة الخوف، وأحب إلي ألا يستخلف أحداً).

(٩) في (أ)، (ط): ((بطل صلاته ومن)).

(١٠) قال في الأم (٢٦١/١): (وإذا أحدث الإمام وقد صلى ركعة وهو قائم يقرأ ينتظر فراغ التي خلفه وقف الذي قدم كما يقف الإمام... وكان في صلاتهم لهم كالإمام الأول لا يخالفه =

216