216

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

سقف قصير لا يطيق القيام أو حبس لا يجد ماءً ولا تراباً صلى كيف قدر وعليه إعادة (١)، وإن منع الصوم فعليه قضاؤه، وإن أكره على أكل محرم فعليه أن يتقيأه(٢).

وليس [ له] أن يصلي صلاة الخوف حتى يعاين العدو فيتراءون(٣) معاً حتى ينالهم السلاح من الرمي أو يقرب العدو منهم حتى ينالوهم (٤) بالطعن والسيف، ولا يصلي حتى يتراءى العدو [ لهم](٥)، وإن صلوا بعض صلاة [ الخوف ] ثم أمنوا فلهم أن يصلوا ما بقي على غير صلاة الخوف(٦).

وإن كانوا ركباناً فصلوا بعض صلاتهم ثم أمنوا فنزلوا بنوا على ما

(١) في (ح): ((الإعادة)). قال في الأم (٢٥٦/١): (وإن أسر رجل فمنع الصلاة فقدر على أن يصليها مومياً صلاها ولم يدعها، وكذلك إن لم يقدر على الوضوء ... ولم يدعها وهي تمكنه بحال، وعليه في كل حال من هذه الأحوال قضاء ما صلى هكذا من المكتوبات، وكذلك إن منع من الصوم فعليه قضاؤه متى أمكنه).

(٢) في (ح): ((يتقاه)). قال في الأم (٢٥٦/١): (وإن حمل على شرب محرم أو أكل محرم يخاف إن لم يفعله ففعله فعليه إن قدر على أن يتقيأ أن يتقيأ).

(٣) في (أ)، (ط): ((فينزلون)).

(٤) زاد في (أ)، (ط): ((معاً حتى ينالوا)).

(٥) الزيادة من (ح). قال في الأم (٢٥٤/١): (والخوف الذي يجوز فيه أن يصلوا رجالاً وركباناً - والله تعالى أعلم - إطلال العدو فيتراءون معاً والمسلمون في غير حصن حتى ينالهم السلاح من الرمي ...).

(٦) قال في الأم (٢٥٦/١): (وإذا صلى صلاة شدة الخوف ثم أمكنه أن يصلي صلاة الخوف الأولى بنى على صلاة شدة الخوف ولم يجزه إلا أن يصلي صلاة الخوف الأولى).

215