212

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[قال](١): وإن صلى بهم المغرب (٢٤/ب) أو صلى بهم صلاة خوف في حضر صلى بالطائفة الأولى ركعتين، فإذا فرغ من التشهد الأول (٢) قام بهم وثبت وأطال القراءة حتى (تلحقه الطائفة الأخرى)(٣).

ولو كانت المغرب ثم صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم قضوا ركعتين جاز فإذا قضوا ما بقي ثم جاءت الثانية صلى بهم ركعتين (٤).

[قال](٥): وإن سها الإمام مرة أو مراراً أجزأه وأجزأ من خلفه (سجد سجدتي السهو)(٦) لجميع ذلك وإن تركوا (٧) سجدتي السهو عامدين أو جاهلين لم يبن لي أن يكون عليهم إعادة الصلاة، وأحبّ إن كانوا (٨) قريباً أعادوا سجدتي السهو، وإن تطاول فليس عليهم [إعادة](٩).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (أ)، (ط): ((الأولى)).

(٣) في (أ)، (ط): ((يلحقه الآخرين)).

(٤) قال في الأم (٢٤٤/١): (ولو صلى المغرب فصلى بالطائفة الأولى ركعة وثبت قائماً فأتموا لأنفسهم ثم صلى بالثانية ركعتين أجزأه إن شاء الله تعالى، وأكره ذلك له؛ لأنه إذا كان معه في الصلاة فرقتان صلاة إحداهما أكثر من صلاة الأخرى فأولاهما أن يصلي الأكثر مع الإمام الطائفة الأولى).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (أ)، (ط): ((سجدتين)).

(٧) في (أ)، (ط): ((ترك)).

(٨) في (ح): ((كان)).

(٩) الزيادة من (ح). قال في الأم (٢٤٦/١): (ولو سها الإمام مرة ثم سها بعده مرة أو مراراً أجزأتهم سجدتان لذلك كله، وإن تركوهما عامدين أو جاهلين لم يبن أن يكون عليهم أن يعيدوا الصلاة).

211