209

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

فركب(١) لم تجزه(٢) الركعة على الدابة وأعاد الصلاة ؛ لأن ركوبه عمل [ تعمد] عمله ففسد (٣) صلاته (٤). وإن (٥) افتتحها راكباً فأمن فنزل بالأرض فصلاها أجزأته(٦).

ومن صلى وبيضته على جبهته(٧) وأنفه لا تصل جبهته إلى الأرض أو عليه سلاح فيه دم من سيف وسهم ورمح أو عليه جلد غير ذكي ولا مدبوغ لسبع أو غيره أو في سلاحه أو في شيء مما صلى به شيء من عاج (٨) الفيل أو شيء قطع من (جلد حي)(٩) أو عظم أو بعضه (١٠) أو (١١) غير ذلك إلا الصوف من الحيّ فإنه يعيد في الوقت وبعده(١٢).

(١) في (أ)، (ط): ((فركب بعد ركعة)).

(٢) في (أ)، (ط): ((يجز)).

(٣) في (ح): ((ففسدت)).

(٤) قال في الأم (٢٥٥/١): (وإن كان نازلاً فركب فقد انتقضت صلاته ؛ لأن الركوب عمل أكثر من النزول ، والنازل إلى الأرض أولى بتمام الصلاة من الراكب ).

(٥) في (ح): ((فإن )).

(٦) قال في الأم (٢٥٥/١): (وإن لم ينقلب وجهه عن جهته لم يكن عليه إعادة ؛ لأن النزول خفيف)، والتقييد بالانقلاب عن جهته زائد على البويطي فتنبه .

(٧) في (ح): ((وجهه)).

(٨) في (ح): ((علاج)).

(٩) في (أ)، (ط): ((وحي جلد)) !!.

(١٠) في (أ)، (ط): ((بضعة)).

(١١) في (ح): ((و)).

(١٢) في (ح): ((وبعد الوقت)). قال الشافعي في الأم (٢٥٢/١): (وكل ما حمله متقلده أو متنكبه أو طارحه على شيء من بدنه أو في كمه أو ممسكه بيده أو بغيرها فسواء كله هو كما كان لابسه لا يجزيه فيه إلا أن يكون لم تصبه نجاسة أو تكون أصابته فطهر بالماء) . =

208