198

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

ويصلى لخسوف الشمس والقمر متى خسف بهما بعد الصبح وبعد العصر وفي كل حين؛ لأنهما ليستا(١) بنافلتين ولكنهما واجبتان وجوب سنة(٢)، فمن أدرك ركعة صلى الأخرى(٣) مثل ما سبقه الإمام على ذلك الطول سواء [إن](٤) كانت الشمس لم تنجل، وإن كانت انجلت صلاها(٥) على سنتها في الركوع والسجود وخففها عن(٦) صلاة الإمام(٧).

وإن أدرك ركعة من ركعة لم (يعتدّ بها)(٨) وقضى الصلاة على سنتها وطوّلها إن كانت لم تنجل الشمس، وإن كانت انجلت لم يسلم مع الإمام لإحرامه معه وصلاها(٩) على سنتها وخففها(١٠).

(١) في (ح): ((ليسا)).

(٢) قال في الأم (٢٧٨/١): (فمتى كسفت الشمس نصف النهار أو بعد العصر أو قبل ذلك صلى الإمام بالناس صلاة الكسوف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة لكسوف الشمس، فلا وقت يحرم فيه صلاة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم).

(٣) في (أ)، (ط): ((أخرى)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (أ)، (ط): ((صلى بها)).

(٦) في (ح): ((على)).

(٧) قال النووي في المجموع (٦٦/٥): (وهذا لا خلاف فيه).

(٨) في (ح): ((يعقدها)).

(٩) في (أ)، (ط): ((فصلاها)).

(١٠) قال النووي في المجموع (٦٦/٥): (ولو أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين فالمذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي في البويطي واتفق الأصحاب على تصحيحه وقطع به كثيرون منهم أو أكثرهم: أنه لا يكون مدركاً لشيء من الركعة ... قال الشافعي في البويطي: وإذا أدرك المسبوق بعد صلاة الإمام وسلم الإمام قام وصلى ...).

197