160

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[باب] السترة للمصلي

قال (١) الشافعي: ويستر المصلي في صلاته نحواً من عظم الذراع طولاً، وإن لم يجد شيئاً يستره فصلاته جائزة، ويدنو المصلي من سترته(٢) إذا صلى(٣).

ولا بأس بالصلاة إلى الطائفين (٤) بالبيت من غير سترة، ولا يخط المصلي بين يديه خطّاً إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع (٥).

(١) زاد قبله في (أ): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٢) في (ح): ((سترة)).

(٣) قال المزني في مختصره للأم نقلاً عن الشافعي وهو مطبوع مع الأم، ط. دار المعرفة (٦٢٣/٨): (وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستتر بالدنو من السترة اختياراً، لا أنه إن لم يفعل فسدت صلاته، ولا أن شيئاً يمر بين يديه يفسد صلاته).

(٤) في (أ)، (ط): ((بالطائفين)).

(٥) قال المزني في مختصره للأم نقلاً عن الشافعي (٦٢٣/٨): (وهكذا - والله أعلم - أمره بالخط في الصحراء اختياراً). والحديث المروي في ذلك رواه أحمد في المسند برقم (٧٣٨٦) عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد شيئاً فلينصب عصاً، فإن لم يكن معه عصاً فليخط خطاً، ولا يضره ما مر بين يديه))، ورواه ابن حبان في صحيحه برقم (٢٣٦١) باب وصف استتار المصلي، وابن خزيمة برقم (٨١١) باب الاستتار بالخط، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢٨٦/١): (أشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم). وقال البيهقي في سننه (٢٧١/٢): (قال سفيان: ولم نجد شيئاً يشد هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه، قال سفيان: وكان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدونه به، قال الشيخ: واحتج الشافعي رحمه الله بهذا الحديث في القديم، ثم توقف فيه =

159