326

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

باب زكاة الخضراوات

في مجموع زيد عليه السلام [ص 196]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (ليس في الخضراوات صدقة).

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/269]، [الرأب:1/532]: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب، قال: (ليس في الخضر زكاة: الخيار، والقثا، والبقل).

وفي الجامع الكافي [ج1 ص142]: قال محمد: ولم يذكر عنه - يعني عليا عليه السلام - في شيء من الخضر كلها صدقة. وكذلك بلغنا، عن معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن أنه كان لايأخذ من الخضر صدقة، وهو في ذلك الوقت حاكم من حكام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووال من ولاته.

* * * * * * * * * *

باب أرض الخراج

في مجموع زيد عليه السلام [ص197]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كان يجعل على أرض الخراج على كل جريب() من زرع البر الغليظ درهمين، وثلثي درهم، وصاعا من حنطة، وعلى كل جريب البر الوسط درهمين، وعلى كل جريب البر الرقيق درهما، وعلى كل جريب من النخل، والشجر عشرة دراهم، وعلى كل جريب القصب، والكرم عشرة دراهم، وعلى المياسير من أهل الذمة ثمانية وأربعين درهما، وعلى الأوساط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير اثني عشر درهما.

Page 330