323

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

والذي يدل على أن الصاع المعتبر هو صاع أهل المدينة أنهم رووا خلفا عن سلف أنه صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يختلفوا فيه كما لم يختلفوا في موضع القبر، والمنبر.

وفي شرح القاضي زيد رحمه الله [ص110]: والصاع: ثلث مكوك العراق.

وهذا منصوص عليه في المنتخب، ولأن ماقلناه أقل ماقيل فيه وهو ثابت بالإجماع، ولا يجوز الزيادة عليه إلا بدليل، ولا دليل على ذلك، ولأنه لاخلاف في أن الوسق ستون صاعا.

قال أبو طالب: ولاخلاف في أن الصاع أربعة أمداد.

* * * * * * * * * *

اجتماع العشر مع الخراج وعدمه

في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/286]، [الرأب:1/559]: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم عليه السلام في أرض فتحت عنوة ووضع عليها الخراج يؤدي عنها العشر مع الخراج.

وفيها [الرأب:1/559]، [العلوم:1/286]: 0حدثنا محمد، قال: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى عن أبيهما، قال: إن كان لرجل أرض خراجية، فأخذ منها خراجها، فليس عليه في غلاتها عشر . يعني الصدقة، وإن كان العشر أكثر من الخراج فليس عليه شيء. لا يجتمع خراج وصدقة في أرض واحدة.

Page 327