308

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفيه [ج2 ص36]: نحو رواية الأمالي قال: والأصل فيه ما احتج به يحيى عليه السلام وهو ما رواه محمد بن منصور، عن محمد بن عبيد، عن معلى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمره...إلخ السند والحديث.

وفي أحكام الهادي عليه السلام [ج1 ص173]: نحو رواية الأمالي بلفظ بلغنا عن أمير المؤمنين..إلخ، قال عليه السلام: يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ذلك لا يأخذ المصدق خيار الغنم ولا شرارها، ويأخذ من أوسطها ما لا عيب فيه منها.

وفي المجموع لزيد عليه السلام أيضا [ص190]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: (لا يأخذ المصدق هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق أن يأخذ ذات العوار).

وفيه [ص191]: بهذا السند عن علي عليهم السلام قال: (لا يفرق المصدق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة).

وفي المنتخب للهادي عليه السلام [ص79]: قال السائل محمد بن سليمان الكوفي رحمة الله عليه قلت: فإن رجلا له ثلاثمائة شاة، مع ثلاثة رعاة ، مع واحد خمسون ومائة، ومع واحد عشرون ومائة، ومع واحد ثلاثون كيف يعمل المصدق في ذلك ؟

قال: يضمها جميعا، ويأخذ منها ثلاث شياه.

قلت: وكيف ذلك ! وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق)).

قال: قد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخبر ؛ ولكن جهل العوام ما أراد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

Page 312