301

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

باب الضم

في الجامع الكافي [ج1 ص133]: قال محمد: لو بقي من المال المزكى درهم ، ثم أفاد مالا قبل رأس الحول ضم المال إلى الدرهم ثم زكي جميعه.

قال محمد: وهو قول أبي الطاهر أحمد بن عيسى عليه السلام.

وحدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن بقي من المال المزكى درهم، ثم أفاد مالا قبل رأس الحول زكاه في رأس الحول.

وحدثني أبو الطاهر قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده عليهم السلام، عن علي صلوات الله عليه: مثله.

* * * * * * * * * *

باب زكاة الإبل

في مجموع زيد عليه السلام [ص187]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (ليس في أقل من خمس ذود من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم لا شيء فيها، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر -وهو أكبر منها بعام- إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة على الخمس وأربعين ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت على الستين واحدة ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، وإذا زادت واحدة على الخمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة).

Page 305