300

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وقال في المنتخب [ص70]: والدليل على ما قلنا به من ذلك: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس فيما دون خمس أواق من الفضة زكاة))، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم بإجماع الأمة عنه: ((وليس فيما دون مائتي درهم زكاة ، وليس فيما دون خمس أواق زكاة)).

وفي الجامع الكافي [ج1 ص137]: قال القاسم والحسن ومحمد: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه ربع عشره ، نصف مثقال، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم.

قال محمد: فإذا بلغتها وحال عليها الحول وهي في ملك صاحبها ففيها خمسة دراهم.

وروى محمد نحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وفيه [ج1 ص183]: قال القاسم والحسن ومحمد: وما زاد على المائتين أو على عشرين مثقالا ففيه بحساب ذلك.

وروى ذلك محمد بإسناده عن علي صلوات الله عليه.

قال القاضي زيد رحمه الله في الشرح: زكاة الذهب والفضة ربع العشر ، هذا مما لا خلاف فيه.

وفيه: ولا خلاف أن نصاب الفضة مائتا درهم وزن سبعة لا عدد.

* * * * * * * * * *

Page 304