Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār
Muḥammad b. Yaḥyā b. Ḥusayn al-Ḥūthīالمختار من صحيح الأحاديث والآثار
وقال في المنتخب [ص70]: والدليل على ما قلنا به من ذلك: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس فيما دون خمس أواق من الفضة زكاة))، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم بإجماع الأمة عنه: ((وليس فيما دون مائتي درهم زكاة ، وليس فيما دون خمس أواق زكاة)).
وفي الجامع الكافي [ج1 ص137]: قال القاسم والحسن ومحمد: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه ربع عشره ، نصف مثقال، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم.
قال محمد: فإذا بلغتها وحال عليها الحول وهي في ملك صاحبها ففيها خمسة دراهم.
وروى محمد نحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وفيه [ج1 ص183]: قال القاسم والحسن ومحمد: وما زاد على المائتين أو على عشرين مثقالا ففيه بحساب ذلك.
وروى ذلك محمد بإسناده عن علي صلوات الله عليه.
قال القاضي زيد رحمه الله في الشرح: زكاة الذهب والفضة ربع العشر ، هذا مما لا خلاف فيه.
وفيه: ولا خلاف أن نصاب الفضة مائتا درهم وزن سبعة لا عدد.
* * * * * * * * * *
Page 304