298

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

باب زكاة الذهب والفضة

في مجموع زيد عليه السلام [ص192]: عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال: (ليس فيما دون المائتين من الورق صدقة. فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فإن زادت فبالحساب، وليس فيما دون العشرين() مثقالا صدقة، فإذا بلغت عشرين مثقالا، ففيها نصف مثقال، فما زاد فبالحساب).

وفي شرح التجريد [ج2 ص19]: والقول إنه لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا هو قول عامة الفقهاء من أهل البيت عليهم السلام وغيرهم..إلى قوله، والأصل فيه ما رواه زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه السلام أنه قال: (ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال وما زاد فبالحساب).

وروى محمد بن منصور بإسناده، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي عليه السلام أنه قال: (ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين دينارا نصف دينار، وفي أربعين دينارا دينار).

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/266]، [الرأب:1/525]: حدثنا علي بن منذر، عن وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام: مثله، وزيادة: (وما زاد فبالحساب).

Page 302