Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج1 ص169]: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تتم صلاة إلا بزكاة، ولا تقبل صدقة من غلول)).
وبلغنا [ص169]: عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة))، وبلغنا عن أمير المؤمنين رحمة الله عليه: أنه دعى ابنه الحسن حين حضره الموت فقال: (أوصيك بإيتاء الزكاة عند محلها، فإنها لا تقبل الصلاة ممن منع الزكاة).
وبلغنا [ص169]: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الزكاة هي قنطرة الإسلام)).
باب اشتراط الحول
في مجموع زيد عليه السلام [ص192]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: (ليس في المال الذي تستفيده زكاة، حتى يحول عليه الحول منذ أفدته، فإذا حال عليه الحول فزكه).
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/268]، [الرأب:1/529]: حدثنا عباد عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا قال: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول).
وفي شرح التجريد [ج2 ص3]: وأخبرنا أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوفي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي، عن عمه علي بن الحسين، عن أبي هاشم المحمدي، قال: حدثني أبوك الحسين بن علي، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)).
* * * * * * * * * *
Page 301