283

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وقال الهادي عليه السلام في المنتخب [ص67]: قد روي في ذلك روايات مختلفة، وقولي أنا وقول علماء آل الرسول عليهم السلام: إن كل ما قال ، أو دعا به على الميت فواسع جائز ، ليس نضيق شيئا من ذلك.

وقال القاضي زيد في الشرح: ولا يضيق على المصلي على الميت ما شاء من الدعاء ذكره الهادي عليه السلام، وهو مما لا خلاف فيه.

في مجموع زيد [ص168]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: (إذا اجتمع جنائز رجال ونساء جعل الرجال مما يلي الإمام ، والنساء مما يلي القبلة).

* * * * * * * * * *

باب عدد تكبيرات الجنازة

قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج1 ص158]: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن التكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه كان يكبر خمسا.

Page 287