261

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفيها [العلوم:2/412]، [الرأب:2/795]: حمزة بن أحمد، قال: حدثتني عمتي، عن أمها أم حسين أنها حضرت جعفر بن محمد عند وفاته، فقال: لا تلطمن علي خدا، ولا تشقن علي جيبا، فما من امرأة تشق جيبها إلا صدع لها في جهنم صدعا كلما زادت زيدت، كلما زادت زيدت().

* * * * * * * * * *

القول في غسل الميت ووقت دفنه

في شرح التجريد [ج1 ص233]: لا خلاف في وجوب غسل المسلمين إذا ماتوا، وكذا الكافر إذا شهد شهادة الحاق ؛ لأنه يصير بتلك الشهادة مسلما.

وقال القاضي زيد -رحمه الله- في الشرح: وغسل من مات من المسلمين فرض على الكفاية إلا الشهيد الذي يموت في المعركة فإنه لا يغسل، وهذا لا خلاف فيه، وهو معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخلاف() في غسل الشهيد الذي مات في المعركة جنبا.

وفي مجموع زيد بن علي عليه السلام [ص161]: عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من غسل أخا له مسلما، فنضفه فلم يقذره، ولم ينظر إلى عورته، ولم يذكر منه سوءا، ثم شيعه وصلى عليه، ثم جلس حتى يدلى في قبره خرج من ذنوبه عطلا)).

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/414]، [الرأب:2/799]: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيما امرؤ مسلم غسل أخا له مسلما ، فلم يقذره، ولم ينظر إلى عورته.. إلخ))، مثله.

Page 265