Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār
Muḥammad b. Yaḥyā b. Ḥusayn al-Ḥūthīالمختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفي الجامع الكافي [ج1 ص131]: وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس منا من حلق، ولا من سلق أو خرق))، قال محمد: الحلق: حلق الشعر، والسلق: اللطم، والخرق: خرق الجيب.
وفي الأحكام [ج1 ص150]: ولا ينبغي، ولا يجوز، ولا يحل الصياح عليه، ولا الصراخ، ولا لطم الوجه، ولا خمشه، ولا شق الجيب.
وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن ذلك أشد النهي ؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب)).
وفيها [ص156]: لا أرى أنه يجوز هذا الذي يفعل الناس من الصياح على الجنازة حين يموت الميت، والنعي له في الأسواق والطرق ؛ ولكن يؤذنون به من أرادوا الإئذان له بالرسل من أولياء الميت، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكراهة فيه.
حدثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن الإيذان في الجنازة ؟ فقال: ما أحب أن يصرخ به، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنه نهى عن النعي في الأسواق، وقال: ((إنه من فعل الجاهلية)) ولا بأس بالإيذان بل ذلك حسن أن يؤذن به أصحابه، وإخوانه، ومعارفه، وأقاربه.
وفي أمالي أحمد بن عيسى [العلوم:2/426]، [الرأب:2/822]: وأخبرنا محمد، أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، في الأذان بالجنازة ما أحب أن يصرخ به، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه نهى عن النعي، وقال: ((إنه من فعل الجاهلية)) ولكن من آذن به إخوانه، وأقاربه فلا بأس إن شاء الله.
Page 262