Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
ومثله ما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - (1).
ولأنه مكلف معتقد عدل فصحت إمامته كالحر.
احتج المانعون بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام - أنه قال لا يؤم العبد إلا أهله (2)، ولأنها أحد المناصب الجليلة فلا يناسب حال العبد.
والجواب: الطعن في السند، والمنع من الملازمة.
الفصل الثاني في صلاة العيدين مسألة: المشهور بين علمائنا تساوى الجمعة والعيدين في عدد المصلين.
وقال ابن أبي عقيل: ولا عيد مع الإمام ولا مع امرأته إلا في الأمصار بأقل من سبعة من المؤمنين فصاعدا، ولا جمعة بأقل من خمسة، ولو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق سبحانه (3).
لنا: عموم الأمر بالصلاة في العيدين، روى جميل في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: صلاة العيدين فريضة (4)، وهو إجماع منا ترك فيما قصر عن الخمسة فيبقى في الخمسة على العموم.
Page 251
Enter a page number between 1 - 3,907