Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
والجواب: الرواية الأولى: في طريقها إسحاق بن عمار وفيه قول، وعقبة لا يحضرني الآن حاله. والرواية الثانية: في طريقها محمد بن سنان وفيه قول أيضا، مع احتمال ما ذكره الشيخ - رحمه الله تعالى - وهو الحمل على زوال الشمس، فإن تأخير النوافل حينئذ أفضل، والقياس ضعيف للفرق، إذ سائر الأيام يستحب تقديم نوافلها على فرائضها بخلاف الجمعة، فإنه لا يجوز تقديم النافلة فيها، فينبغي التقديم أو التأخير لكن التقديم أولى لما تقدم.
مسألة: قال في النهاية: ينبغي أن يكون صفة الإمام الذي يتقدم أولا أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض الجذام والجنون والبرص، ويكون مسلما مؤمنا معتقدا للحق، إلى أن قال -: فإن كان كذلك وجب الاجتماع والاقتداء به، ومتى أخل شئ مما وصفناه لم يجب الاجتماع، وكان حكم الجمعة حكم سائر الأيام في لزوم الظهر أربع ركعات (1) وهو يشعر باشتراط الحرية في الإمام.
وقال في المبسوط: يجوز أن يكون إمام الجمعة عبدا إذا كان أقرأ الجماعة ويكون العدد قد تم بالأحرار. والمسافر يجوز أن يصلي الجمعة بالمقيمين وإن لم يكن واجبا عليه إذا تم العدد بغيره (2)، وكلام المفيد في المقنعة (3) مثل كلام الشيخ في النهاية. والأقرب اختياره في المبسوط.
لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح (4)، عن أحدهما - عليهما السلام - أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة؟ قال: لا بأس (5).
Page 250
Enter a page number between 1 - 3,907