Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
بصلوات معينة، بل أطلق القول باستحباب التوجه بالسبع في الصلوات (1) في الإنتصار (2)، والجمل (3).
وقال في المسائل المحمدية (4): إنما تستعمل في الفرائض دون النوافل.
وقال ابن إدريس: يستحب التوجه بسبع تكبيرات منها واحدة فريضة وهي تكبيرة الإحرام بينهن ثلاثة أدعية في جميع الصلوات المفروضات والمندوبات. قال: وبعض أصحابنا يذهب إلى أن هذا الحكم والتوجه بالسبع في سبعة مواضع فحسب: في أول كل فريضة، وفي أول ركعة من ركعتي الزوال، وفي أول ركعة من ركعتي الإحرام، وفي أول ركعة من ركعتي الوتيرة، وفي أول ركعة من صلاة الليل، وفي المفردة من الوتر، وفي أول ركعة من نوافل المغرب. قال: وبعض أصحابنا يقول: في الفرائض الخمس يكون التوجه بالسبع فحسب. قال: وبعضهم يقول (5): لا يكون إلا في الفرائض فحسب، قال: والأول أظهر (6)، وسلار جعله مستحبا في المواضع السبعة، إلا أنه جعل عوض الإحرام الشفع (7)، وابن البراج اختار ما ذهب إليه الشيخ (8)، والأقوى عندي عموم الاستحباب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة.
لنا: عموم الأمر بالذكر والدعاء، ولأن ابن بابويه - رحمه الله - روى عللا ثلاثا تدل على العموم، إحداها: ما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر - عليه
Page 186
Enter a page number between 1 - 3,907