Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
قضية للأمر.
والجواب: أن الاحتياط معارض بالبراءة الأصلية والأمر لا يعطي الوجوب خصوصا مع قيام المعارض، وقد بيناه.
واحتج ابن بابويه - رحمه الله - بقوله تعالى: " وقوموا لله قانتين " (1).
والجواب: المنع من إرادة صورة النزاع، إذ ليس فيه دلالة على وجوب القنوت في الصلاة، أقصى ما في الباب وجوب الأمر بالقيام لله إن قلنا بوجوب المأمور به، وكما يتناول الصلاة فكذا غيرها. سلمنا وجوب القيام في الصلاة، لكنها كما يحتمل وجوب القنوت يحتمل وجوب القيام حالة القنوت، وهو الظاهر من مفهوم الآية، وليس دلالة الآية على وجوب القيام الموصوف بالقنوت بأولى من دلالتها على تخصيص الوجوب بحالة القيام، بل دلالتها على الثاني أولى لموافقته البراءة الأصلية.
مسألة: أوجب السيد المرتضى في المسائل الناصرية (2)، وفي المسائل المحمدية (3) التسليم، وبه قال أبو الصلاح (4)، وسلار (5)، وابن أبي عقيل (6)، وابن زهرة (7). وقال الشيخان (8): أنه مستحب، وهو اختيار ابن البراج (9)،
Page 174
Enter a page number between 1 - 3,907