Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
مسألة: المشهور عند علمائنا استحباب القنوت.
وقال ابن أبي عقيل: من تركه متعمدا بطلت صلاته، وعليه الإعادة، ومن تركه ساهيا لم يكن عليه شئ (1).
وقال أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله -: القنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له (2).
لنا: الأصل براءة الذمة وعدم شغلها بواجب أو ندب، وما رواه في الصحيح عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن القنوت قبل الركوع أو بعده، قال: لا قبله ولا بعده (3).
لا يقال: هذا الحديث متروك بالإجماع، لأن الإمامية اتفقت على استحبابه أو وجوبه قبل الركوع، والحديث الذي استدللتم به يقتضي نفي التعبد به قبل الركوع وبعده.
لأنا نقول: لا نسلم أنه متروك، بل نحن نقول بموجبه، إذ نفي التعبد به متروك بالإجماع على ما بينتم فيحمل النفي على إرادة نفي الوجوب، إذ لا يمكن حمله إلا عليه.
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - قال: قال أبو جعفر - عليه السلام -: في القنوت إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت، قال: أبو الحسن - عليه السلام - وإذا كان التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا (4).
احتج ابن أبي عقيل بالاحتياط، وبورود الأمر فيحمل على الوجوب
Page 173
Enter a page number between 1 - 3,907