Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
154
اه القاعدة ذكرها الإمام أبو عبد الله محمد بن بركة رحمه الله تعليلا لتحريم الجون، والسكران الذي زال عقله والمجنون، فقال رحمه الله: "لأن التزكية امن العبادات ولا بجوز إلا من مخاطب مأمور مسمى1.
اعن هذه القاعدة الجليلة أن العبادة تتعلق بالمخاطب بالتكاليف الشرعية والسكران الذي زال عقله وكذلك الصبي ليسوا من المخاطبين بالتكاليف
او
على جهة التعبد.
اقل الرسول امروا أولادكم بالصلاة وهم أولاد سبع1 الحديث، قال
العلم هو أمر تأديب وليس آمر وجوب.
هذه الأوصاف تسمى عند علماء الأصول: بعوارض التكليف، ومنها سماوية
كالحنون، والصغر ومنها مكتسبة وسوف نعرض لهذه الأوصاف بشيء من البيان تميما للفائدة على ضوء هذه القاعدة.
اض السماوية وأثرها في التكليف
و نعي بالعوارض السماوية ما لم يكن للعبد فيها اختيار، ولا اكتساب وسميت
اة لنزولها من السماء وهي أحد عشر: الجنون، والصغر، والعتة، والنسيان امم، والإغماء، والرق، والمرض، والحيض، والنفاس، والموت. و نقتصر في الكلام على ما أورده الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بركة الله من هذه العوارض وهي الجنون، والسكر، والصبا، مع أن السكر من
اض المكتسبة لكن الجميع تندرج تحت ما يسمى بعوارض التكليف سواع 311
ع كتاب الجامع 77/2.
المرجع السابق.
Unknown page