308

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

154

(العبادة منوطة بالمخاطب المأمور)

اه القاعدة ذكرها الإمام أبو عبد الله محمد بن بركة رحمه الله تعليلا لتحريم الجون، والسكران الذي زال عقله والمجنون، فقال رحمه الله: "لأن التزكية امن العبادات ولا بجوز إلا من مخاطب مأمور مسمى1.

اعن هذه القاعدة الجليلة أن العبادة تتعلق بالمخاطب بالتكاليف الشرعية والسكران الذي زال عقله وكذلك الصبي ليسوا من المخاطبين بالتكاليف

او

على جهة التعبد.

اقل الرسول امروا أولادكم بالصلاة وهم أولاد سبع1 الحديث، قال

العلم هو أمر تأديب وليس آمر وجوب.

هذه الأوصاف تسمى عند علماء الأصول: بعوارض التكليف، ومنها سماوية

كالحنون، والصغر ومنها مكتسبة وسوف نعرض لهذه الأوصاف بشيء من البيان تميما للفائدة على ضوء هذه القاعدة.

اض السماوية وأثرها في التكليف

و نعي بالعوارض السماوية ما لم يكن للعبد فيها اختيار، ولا اكتساب وسميت

اة لنزولها من السماء وهي أحد عشر: الجنون، والصغر، والعتة، والنسيان امم، والإغماء، والرق، والمرض، والحيض، والنفاس، والموت. و نقتصر في الكلام على ما أورده الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بركة الله من هذه العوارض وهي الجنون، والسكر، والصبا، مع أن السكر من

اض المكتسبة لكن الجميع تندرج تحت ما يسمى بعوارض التكليف سواع 311

ع كتاب الجامع 77/2.

المرجع السابق.

Unknown page