306

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ومنها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم أن من نذر على إنسان بشيء هل هو لنادر، أو المنذور عليه؟ قال هو على ما تحري به العادة من فعل الفاعل فإن كان ف بين الناس آنه يقصد به المفعول له على وجه الهبة والعطية فهو للمنذور ان كان ذلك مما بحري به العادة أن ذلك شيء يبيحه الناذر لمن حضر المنذور

على ذلك ويجوز من ذلك ما جرت به العادة بين الناس ومضى عليه 15

(العام يبنى على الخاص)

ف

التعا سبق تعريف العموم والخصوص. ومعنى القاعدة أنه إذا ورد عام وخاص فإن يخصص العام مطلقا أي سواء تأخر الخاص عن العام أم تقدم، أم جهل

التاريخ وهذا مذهب جمهور الأصوليين.

وذهب الحنفية إلى أن الخاص لا يخصص العام إلا إذا ورد معه في نفس التاريخ، أو جاء عقب العام. أما لو ورد العام بعد الخاص فإن العام يكون عندئذ ناسخأ للخاص.

قال الإمام ابن الحاجب في تخصيص الكتاب بالكتاب، وقال أبو حنيفة والقاضي، والإمام بالتخصيص إن كان الخاص متأخرا فإن تقدم فالعام ناسخ فإن التاريخ تساقط فيرجع إلى دليل آخر.

هذا في تخصيص الكتاب بالكتاب وهو مذهبه في تخصيص الكتاب بخبر

حل أيضا.

بيان الشرع 103/25.

كتاب الإيضاح 154/2.

منتهى الوصول لابن الحاجب،ط أولى، ص 95.

305

Unknown page