305

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

والقاعدة في ذلك ما ليس له ضابط في الشرع أو اللغة فمرده إلى العرف فروع القاعدة امن فروعها: ما ذكره الامام أبو عبد الله محمد بن بركة رحمه الله بأنه اذا مات أاحد الزوحين فادعى أحدهما ما في المنزل الذي كانا يسكنانه أيام احتماعهما فيه فان القول للحي منهما في قول اكثر أصحابنا. وقال بعضهم لا يصدق الحي الا فيما يملك عن طريق العادة بأن تصدق المرأة بما هو خاص بالنساء كالطبلة ويصدق الرجل في السيف والجحفة، والفرس وما يصلح للرجل.

ومنها: إذا وكل رجل رجلا في شراء عبد فوافق عبدا في يد وكيل الآمرله فاشتراه ولم يعلم أنه لمن وكله فإن الشراء باطل لأن عرف الناس وعادقم أن يأمرو ب شراء ما يدخل في ملكهم وهذا الوكيل اشترى مال الموكل بماله وأدخل في ملكه بشرائه ما كان في ملكه2.

ومنها: المضاربة في بلدان يقطع فيها البحر عن مصره فأجاز البعض ذلك ما يشترط عليه منعه من ذلك، وقال آخرون ليس له الخروج إلى البحر إلا بأنر صاحب المال. قال الإمام أحمد بن عبد الله الكندي رحمه الله: والنظر يوحب عندى أن يراعى الحال فإن كان المضارب معروفا لمضاربات إلى أماكن معروفة وحرت العادة منه في التجارة في بحر، أو بر فهي على عادته، ومنها: أنه ليس للمضارب أن يستعمل بالمال الزراعات وغرس الأشحار والنخيل وشراء العقارات لأن ذلك لا يعرف كله في متاجر الناس ولا يسمون به تحارا.

1 - كتاب الجامع 266/2.

2 - كتاب الجامع 292/2.

3 - المصنف 109/25؛ وانظر كتاب الجامع 370/2 4 - انظر كتاب الجامع 2/،37؛ والمصنف 110/25.

308

Unknown page