Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
9
الشبهة: هي ما تشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر قال السيد هو ما لم يتيقن كونه حلالا أو حراما"
اصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه
معت رسول الله يقول: اإن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور ات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه إلا وإن لكل ملك حمى إلا أن حمى الله محارمه إلا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي
هذه القاعدة أصل عظيم في الورع وهي أن ما اشتبه على الرجل أمره في التحليل، والتحريم، ولا يعرف له أصل متقدم فالورع أن يتجنبه فإذا لم يتجنبه، واستمر عليه، واعتاده جره ذلك إلى الوقوع في الحرام، هذا كما روي عن النبي : أنه مر بثمرة ساقطة وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها4.
قال البغوي رحمه الله: وجملة الشبه العارضة في الأمور قسمان: أحدهما: هو
ذكرناه وهو ما لا يعرف له أصل في تحليل ولا تحريم فالورع تركه.
ان الشرع 197/7.
2 ت ايفات البركي: ص 333.
اجه البخاري في البيوع باب ما يتتره من الشبهات، ومسلم في الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول
Unknown page