266

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

صاحب هذا الرأي، أن فرض الصدقة كان عليها، فالفرض لا ينتقل عنها بتزويجها وحجة هذا القول، أن الني أوجب صدقة الفطر من طريق ابن عمر أن الني أوجب صدقة الفطر على الصغير، والكبير، والحر، والعبد، والأنثى، والذكر من المسلمين. ومن طريق محمد بن جعفر أن الني قال: 1من تمونون1 وهذا الخبر على الأول والزيادة مقبولة في الأخبار والأخذ بها أوجب.

وأما العلامة محمد بن إبراهيم فإنه نص على هذه القاعدة في معرض كلامه

اصدقه العوامل من الإبل والبقر قال رحمه الله: اوما اقتني في البيوت من الغنم بعضهم الزكاة في جميع ذلك إذا بلغ كل جنس منها نصابا بعموم قول البي قال افي كل أربعين شاة شاة، وفي خمس من الإبل شاة1 ولم يوجب بعضهم الزكاة في العوامل لقول النبي في سائمة الغنم زكاة وفي خمس من الإبل سائمة زكاة1 وهذا يوجب صحة الرواية اليس في القتوبة صدقة، ولا في الإبل الجارة صدقة1 والقتوبة التي على ظهرها الإقتاب، والجارة التي تحر بأزمتها، وعندي والله أعلم أن ذكر السائمة تسقط الزكاة في غير السائمة؛ لأن أحد الخبرين فيه بيان عن الآخر، الخبرين حفظ فيه الراوي زيادة لفظة لم يحفظها الآخر ولا نحبة إسقاط لأن فيها معنى ليس في الخبر الآخر وهكذا نعمل في سائر الأخبار نحو

اا

ومن أوجب الزكاة في العوامل فلا بد من ترك أحد الخبرين

اب الجامع 32/2؛ وبيان الشرع 165/21.

265 الشرع 109/18.

Unknown page