Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
صاحب هذا الرأي، أن فرض الصدقة كان عليها، فالفرض لا ينتقل عنها بتزويجها وحجة هذا القول، أن الني أوجب صدقة الفطر من طريق ابن عمر أن الني أوجب صدقة الفطر على الصغير، والكبير، والحر، والعبد، والأنثى، والذكر من المسلمين. ومن طريق محمد بن جعفر أن الني قال: 1من تمونون1 وهذا الخبر على الأول والزيادة مقبولة في الأخبار والأخذ بها أوجب.
وأما العلامة محمد بن إبراهيم فإنه نص على هذه القاعدة في معرض كلامه
اصدقه العوامل من الإبل والبقر قال رحمه الله: اوما اقتني في البيوت من الغنم بعضهم الزكاة في جميع ذلك إذا بلغ كل جنس منها نصابا بعموم قول البي قال افي كل أربعين شاة شاة، وفي خمس من الإبل شاة1 ولم يوجب بعضهم الزكاة في العوامل لقول النبي في سائمة الغنم زكاة وفي خمس من الإبل سائمة زكاة1 وهذا يوجب صحة الرواية اليس في القتوبة صدقة، ولا في الإبل الجارة صدقة1 والقتوبة التي على ظهرها الإقتاب، والجارة التي تحر بأزمتها، وعندي والله أعلم أن ذكر السائمة تسقط الزكاة في غير السائمة؛ لأن أحد الخبرين فيه بيان عن الآخر، الخبرين حفظ فيه الراوي زيادة لفظة لم يحفظها الآخر ولا نحبة إسقاط لأن فيها معنى ليس في الخبر الآخر وهكذا نعمل في سائر الأخبار نحو
اا
ومن أوجب الزكاة في العوامل فلا بد من ترك أحد الخبرين
اب الجامع 32/2؛ وبيان الشرع 165/21.
265 الشرع 109/18.
Unknown page