265

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

فمنهم من يقبل الزيادة مطلقا، ومنهم من لا يقبلها ومنهم من يقبلها في موضع دون موضع افالمذهب الأول هو مذهب ابن حزم، وبعض المحدتين منهم النووي.

قال ابن حزم رحمه الله: إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفنرد بها، أو شاركه فيها غيره مثله، أو دونه، أو فوقه فالأخذ بتلك الزيادة فرض... وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله ولا فرق... ومن هذا البات أن يشهد عدلان أن زيدا طلق امرأته وقال سائر من حضر المجلس - وهم عدول لم ي طلقها أبتة فلا نعلم حلافا في وحوب الحكم عليه بالطلاق وانفاذ شهادة بن اشهد به؛ لأن عندهما علما زائدا شهدا به، لم يكن عند سائر من حضر المحل وهذا هو نفسه هو قبول زيادة العدل، ولا فرق وفي الكفاية في علم الرواية قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث زيادة الثقة مقبولة إذا انفردها، ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق ها حكم شرعى أو لا يتعلق بها حكم.

وقال في شرح نخبة الفكر : اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول زيادة القة مطلقا من غير تفصل).

و ظهر أن السادة الإباضية موافقون لجمهور المحدثين والأصوليين في قبول زيادة الثقة في الأخبار مطلقا نص على ذلك العلامة محمد بن بركة والعلامة محمد ببن إبراهيم وغيرهما كما سيأني.

بقوقل العلامة محمد بن بركة في معرض كلامه على صدقة الفطر : اواختلق أاصحابنا في صدقة الغطر من قبل الزوحة فقال بعضهم: بحب على الزوح! وقال اخرون لا يجب على الزوج شيء من ديوها، وصدقة الفطر هي من ديوها، وح

2568 1 - ص 464 -465.

سص 50-47

Unknown page