Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
أولى ببعضهما بعضا في المحيا والممات11.
وقال أيضا: وأما إذا كانت المرأة حرة، أو أمة صغيرة، أو كبيرة فعلى النساء لع سلها دون الرحال لاحماع المسلمين على ذلك إذا كن حاضرات قادرات عليى الغسل مشاهدات للميت إلا أن يكون الميت امرأة ذات بعل، وكان بعلها حاضرا أ جارية كان سيدها حاضرا، أو جارية كان سيدها يطأها وكان مشاهدا لموقا فهذان بالخيار فإن شاء غسلا ميتهما، وإن شاءا أمرا النساء بغسلهما، والزوجان أاولى ببعضهما بعضا في المحيا والممات ووقد غسل أبو بكر رضي الله عنه زوجته.
وعند الحنفية يصبح الزوجان أجنبيين بموت أحدهما، ولا يجوز أن يرى أحدهم الار، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، والسادة الإباضية لأنه لا حظ للنظر مع الأثر فالزوج أولى بغسل زوجته من أبيها، وأخيها، وابنها.
وإذا كان لأحد الزوجين غسل الآخر فإنه أولى بأن يصير أحدهما على الآخر وأن يتعاملا بالحسنى لقول الله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم)3.
وكذلك النفقة نفقة الزوج على زوجته فهي من أوكد الحقوق للزوحة وكذلك الصلاة على الزوجة فإنه يقدم على غيره لأنه أولى ها في المحيا والممات: ومن أنواع حقوقها عليه بعد موهما إكرام قرابتها وصداقاقا فقد كان النبي يكرم صدائق خحديجة وكان عليه الصلاة والسلام يرى في وجهه البشر إذا دخل إلى ايوت زوجاته إحدى صديقات خديجة رضي الله عنها وهذا منه إكرام لها بعد موقا
ووفاء لجهادها معه، بأبي هو، وأمي ما أكرمه، وما أعظمه!2 299 1 - بيان الشرع 31/16 و32.
2 - بيان الشرع 26/16.
3 - البقرة (237).
Unknown page