Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
وهذا الذي ذهب إليه فقهاء الإباضية، هو ما ذهب إليه جمهور الأئمة من الية، والشافعية والحنابلة.
وذهب أبو حنيفة إلى القول بوجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض من
ب، والحنضراوات، والثمار حتى القصب قال: فإن كان يسقى بماء السماء ففيه
العشر ففي كل عشر ربطات من البقدونس، أو النعنع، ربطه وفي كل عشر قصبات قصبة واستدل بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض)1 وجه الدلالة أن (ما) من صيغ العموم فتعم كل ما خرج من الأرض، ودلالة العام عند الحنفية دلالة قطعية واستدل بقوله تعالى: (وآثوا حقه يوم حصاده) وجه الدلالة أن الضمير في حقه1 يعود إلى ما تقدم ذكره من النخل، والزرع والزيتون والرمان فكل ما يخرج من الأرض ففيه
مناقشة الجمهور لأدلة الحنفية اب الجمهور بأن هذا العموم قد خصص فقد خصصته السنة العملية فقل إلى الطائف وفيه الفواكه والخضراوات فلم يأخذ منها صدقة، وقدا عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر سول الله لذلك فالذي
اه اان الدينا والله ورسوله أعلم أن الزكاة في كل ما يخرج من الأرض مما يقتات
كما هو مذهب الجمهور، والله أعلم 928
الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: والرجل يغسل امرأته وتغسله وهما
.(267)
الشرع 31/26 و32، و26/16، 31، 32؛ وكتاب الإيضاح 107/2.
295
Unknown page