262

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

وهذا الذي ذهب إليه فقهاء الإباضية، هو ما ذهب إليه جمهور الأئمة من الية، والشافعية والحنابلة.

وذهب أبو حنيفة إلى القول بوجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض من

ب، والحنضراوات، والثمار حتى القصب قال: فإن كان يسقى بماء السماء ففيه

العشر ففي كل عشر ربطات من البقدونس، أو النعنع، ربطه وفي كل عشر قصبات قصبة واستدل بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض)1 وجه الدلالة أن (ما) من صيغ العموم فتعم كل ما خرج من الأرض، ودلالة العام عند الحنفية دلالة قطعية واستدل بقوله تعالى: (وآثوا حقه يوم حصاده) وجه الدلالة أن الضمير في حقه1 يعود إلى ما تقدم ذكره من النخل، والزرع والزيتون والرمان فكل ما يخرج من الأرض ففيه

مناقشة الجمهور لأدلة الحنفية اب الجمهور بأن هذا العموم قد خصص فقد خصصته السنة العملية فقل إلى الطائف وفيه الفواكه والخضراوات فلم يأخذ منها صدقة، وقدا عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر سول الله لذلك فالذي

اه اان الدينا والله ورسوله أعلم أن الزكاة في كل ما يخرج من الأرض مما يقتات

كما هو مذهب الجمهور، والله أعلم 928

(الزوجان أولى ببعضهما في المحيا، والممات)

الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: والرجل يغسل امرأته وتغسله وهما

.(267)

الشرع 31/26 و32، و26/16، 31، 32؛ وكتاب الإيضاح 107/2.

295

Unknown page