Your recent searches will show up here
Al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-ʿAzīz
Ibn ʿAṭiyya al-Andalusī (d. 541 / 1146)المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
وجعل صداقها في بيت المال وفشا ذلك في الناس فبلغ عليا فقال يرحم الله أمير المؤمنين ما بال الصداق وبيت المال إنما جهلا فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة قيل فما تقول أنت فيها قال لها الصداق بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا حد عليهما وتكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراء ثم يخطبها إن شاء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فخطب الناس فقال يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة وهذا قول الشافعي والليث في العدة من اثنين وقال مالك وأصحاب الرأي والأوزاعي والثوري عدة واحدة تكفيهما جميعا سواء كانت بالحمل أو بالإقراء أو بالأشهر وروى المدنيون عن مالك مثل قول علي بن أبي طالب والشافعي في إكمال العدتين واختلف قول مالك رحمه الله في الذي يدخل في العدة عالما بالتحريم مجترما فمرة قال العالم والجاهل فيه سواء لا حد عليه والصداق له لازم والولد لاحق ويعاقبان ولا يتناكحان أبدا ومرة قال العالم بالتحريم كالزاني يحد ولا يلحق به الولد وينكحها بعد الاستبراء والقول الأول أشهر عن مالك رحمه الله
وقوله تعالى ^ واعلموا ^ إلى آخر الآية تحذير من الوقوع فيما نهى عنه وتوقيف على غفره وحلمه في هذه الأحكام التي بين ووسع فيها من إباحة التعريض ونحوه قوله عز وجل < <
> >
Page 318
Enter a page number between 1 - 2,729