269

Al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-ʿAzīz

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

Editor

عبد السلام عبد الشافي محمد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الاولى

Publication Year

1413هـ- 1993م

Publisher Location

لبنان

وأما سبب الآية فقال ابن جريج نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه إذ حلف أن يقطع إنفاقه عن مسطح بن أثاثة حين تكلم مسطح في حديث الإفك وقيل نزلت في أبي بكر الصديق مع ابنه عبد الرحمن في حديث الضيافة حين حلف أبو بكر أن لا يأكل الطعام وقيل نزلت في عبد الله بن رواحة مع بشير بن سعد حين حلف أن لا يكلمه واليمين الحلف وأصله أن العرب كانت إذا تحالفت أو تعاهدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه ثم كثر ذلك حتى سمي الحلف والعهد نفسه يمينا قوله عز وجل < <

البقرة : ( 225 ) لا يؤاخذكم الله . . . . .

> >

^ اللغو ^ سقط الكلام الذي لا حكم له ويستعمل في الهجر والرفث وما لا حكم له من الأيمان تشبيها بالسقط من القول يقال منه لغا يلغو لغوا ولغى يلغي لغيا ولغة القرآن بالواو والمؤاخذة هي التناول بالعقوبة واختلف العلماء في اليمين التي هي لغو فقال ابن عباس وعائشة وعامر الشعبي وأبو صالح ومجاهد لغو اليمين قول الرجل في درج كلامه واستعجاله في المحاورة لا والله وبلى والله دون قصد لليمين وروي أن قوما تراجعوا القول بينهم وهم يرمون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فحلف أحدهم لقد أصبت وأخطأت يا فلان فإذا الأمر بخلافه فقال رجل حنث يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أيمان الرماة لغو لا إثم فيها ولا كفارة ) وقال أبو هريرة وابن عباس أيضا والحسن ومالك بن أنس وجماعة من العلماء لغو اليمين ما حلف به الرجل على يقينه فكشف الغيب خلاف ذلك

قال القاضي أبو محمد وهذا اليقين هو غلبة ظن أطلق الفقهاء عليه لفظة اليقين تجوزا قال مالك مثله أن يرى الرجل على بعد فيعتقد أنه فلان لا يشك فيحلف ثم يجيء غير المحلوف عليه وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبد الله وعروة ابنا الزبير لغو اليمين الحلف في المعاصي كالذي يحلف ليشربن الخمر أو ليقطعن الرحم فبره ترك ذلك الفعل ولا كفارة عليه وقال سعيد بن جبير مثله إلا أنه قال يكفر فأشبه قوله بالكفارة قول من لا يراها لغوا وقال ابن عباس أيضا وطاوس لغو اليمين الحلف في حال الغضب وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يمين في غضب ) وقال مكحول الدمشقي وجماعة من العلماء لغو اليمين أن يحرم الرجل على نفسه ما أحل الله فيقول مالي علي حرام إن فعلت كذا أو الحلال علي حرام وقال بهذا القول مالك بن أنس إلا في الزوجة فإنه ألزم فيها التحريم إلا أن يخرجها الحالف بقلبه وقال زيد بن أسلم وابنه لغو اليمين دعاء الرجل على نفسه أعمى الله بصره أذهب الله ماله هو يهودي هو مشرك هو لغية إن فعل كذا وقال ابن عباس أيضا والضحاك لغو اليمين هو المكفرة أي إذا كفرت اليمين فحينئذ سقطت وصارت لغوا ولا يؤاخذ الله بتكفيرها والرجوع إلى الذي هو خير وقال إبراهيم النخعي لغو اليمين ما حنث فيه الرجل ناسيا وحكى ابن عبد البر قولا إن اللغو أيمان المكره

Page 301