باب اللقطة واللقيط
٨٥٤- فضل (خ): تركها، ما لم يخف عليها، والأموال الملتقطة: ثلاثة:
٨٥٥- ما لا تتبعه همة أوساط الناس عادة: فيملك (و) بلا تعريف.
٨٥٦- والثاني: ما يمتنع بنفسه من صغار السباع: لا يجوز (وش) التقاطه، وأضمنه (وش) من أخذه، ويجب (و) عليه تعريفه، ولا يملك (و).
٨٥٧- الثالث: سائر الأموال غير القسمين لا يأخذها (و) من لا يأمن نفسه عليها، ويضمنها (و) مطلقا، وإن عرفها.
٨٥٨- ويجوز لمن يأمن نفسه عليها: أخذها وتعريفها.
٨٥٩- فإن أخذها، ثم ردها أو فرط فيها: فإنه يضمن (و).
٨٦٠- وذلك ثلاثة أقسام:
٨٦١- الأول: حيوان يخير (و) فيه بين الأكل والضمان، والبيع وحفظ الثمن والإنفاق ويرجع (و) به.
٨٦٢- الثاني: ما يفسد سريعا يخير (و) فيه بين أكله مضمونا، وبيعه وحفظ ثمنه، والتجفيف إن أمكن.
٨٦٣- الثالث: غير ذلك يحفظه (و) ويعرفه (و) في مجامع الناس، لا داخل مسجد (ء) بل على بابه حولا بمطلق الضياع لا بوصف سنة ثم دخلت (خ) في ملكه.
٨٦٤- ولا يجوز (و) له: التصرف فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها، وقدرها وجنسها، وصفتها.
٨٦٥- ويسن (و) ذلك عند الوجدان، والإشهاد عليها.
٨٦٦- وإذا جاء صاحبها: يلزمه (و) الدفع إليه ببينة.