باب الجعالة
٨٤٤- وهي : جائزة ( ع ) ، على عمل له ، أو لغيره ( ء ) بأن يقول : من رد عبدي ، أو لقطتي ، أو بنى لي هذا الحائط ، أو حائط ( ء ) زيد فله كذا ، فمن فعله بعد أن بلغه الجعل : استحقه ( خ ) .
٨٤٥- وإن فعله جماعة : كان ( خ ) بينهم ، وإن فعله قبل ذلك : لم يستحقه ( و ) ، سواء رده قبل بلوغ الجعل أو بعده .
٨٤٦- وإن جهلت مدتها ، أو العمل فيها : صح ( خ ) إذا كان العوض معلوما .
٨٤٧- ويجوز ( و ) : تعيين العامل ، وإطلاقه .
٨٤٨- ولكل : فسخها . فإن فسخها العامل : لم يستحق ( و ) شيئا .
٨٤٩- والجاعل بعد الشروع : عليه أجرة ما عمل .
٨٥٠- ويقبل ( و ) : قول الجاعل في أصل الجعل وقدره .
٨٥١- ولا يستحق ( و ) من عمل لغيره عملا بغير جعل : شيئا ، إلا في رد الآبق ، فإن له برده : اثني عشر ومن خارج المصر : أربعون .
٨٥٢- ويجوز ( و ) : جعل جعل على نزول ( ء ) عن وظيفة واستحقاق ( ء ) مباح يستحقه ، أو يجعل ( ء ) له ما استحق من مباح ، ولو الجلوس ( ء ) بمكان سبق إليه .
٨٥٣- ومن جعل ( ء ) له جعل على وظيفة ونحوها ( ء ) ولو وهبه ( ء ) إياه ، أو أبرأه ( ء ) منه ، فلم يكن ( ء ) له أو كان قد نزل ( ء ) عنها : رجع ( خ ) عليه بالجعل ؛ لأن الهبة والإبراء في مقابلة عوض لم يحصل . والله أعلم .
○○○○