275

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

٤٩٧- وكذلك المضارب إذا ظهر ربح.

٤٩٨- وإذا مات المضارب ولم يعلم مال المضاربة : نصيره ( و٥) دينا في ذمته.

٤٩٩- وإذا ظهر ربح ولم يحصل قسمة : فمحرم عليه أخذ شيء منه بغير إذن رب المال.

٥٠٠- ومع طلب قسمته وبقاء عقد المضاربة : لا يجبر ( و ) الممتنع.

٥٠١ - وهي : عقد جائز ( ع )، لكل واحد منهما فسخها.

٥٠٢- وقول المضارب: مقبول ( ع) في قدر (ء) رأس المال وصفته (ء) وجناية (ء) وخيانة (ء) ومخالفة (ء) وأمر (ء) ونهي (ء) وإذن (ء) في تصرف (ء) وعدمه (ء) فإن ربح (ء) وقال : قرضا وربه مضاربة ( ء ) : صدق ( خ ) ربه.

٥٠٣- فإن لم يحلف : قسم بينهما (ء) قسمين. كما لو أقام كل بينة بقوله.

٥٠٤- فإن تلف (ء) أو خسر (ء) وقال ربه : قرضا، وهو مضاربة : فقول العامل مع يمينه ( ء ).

٥٠٥- فإن نكل : قضي ( خ ) عليه، ولا ترد (ء) اليمين.

٥٠٦- فإن قال ربه : مضاربة (ء) وقال هو قرضا (ء): فهو يقر بحق والمقر له (ء) ينكره.

٥٠٧- وإذا فسدت: يكون (و) الربح كله لرب المال، وللعامل : أجرته، والمال في يده أمانة ( ع )، لا ضمان عليه فيه إن تلف بغير تعد ولا تفريط.

٥٠٨- وهي في تقدير الربح كالشركة.

٥٠٩- الثالث : شركة الوجوه.

٥١٠- يصح : عقدها. وهو : الاشتراك على أن يشتريا بجاهيهما، فما ربحاه بينهما على ما شرطا، والملك بينهما كذلك، والوضيعة على

275