٤٩٧- وكذلك المضارب إذا ظهر ربح.
٤٩٨- وإذا مات المضارب ولم يعلم مال المضاربة : نصيره ( و٥) دينا في ذمته.
٤٩٩- وإذا ظهر ربح ولم يحصل قسمة : فمحرم عليه أخذ شيء منه بغير إذن رب المال.
٥٠٠- ومع طلب قسمته وبقاء عقد المضاربة : لا يجبر ( و ) الممتنع.
٥٠١ - وهي : عقد جائز ( ع )، لكل واحد منهما فسخها.
٥٠٢- وقول المضارب: مقبول ( ع) في قدر (ء) رأس المال وصفته (ء) وجناية (ء) وخيانة (ء) ومخالفة (ء) وأمر (ء) ونهي (ء) وإذن (ء) في تصرف (ء) وعدمه (ء) فإن ربح (ء) وقال : قرضا وربه مضاربة ( ء ) : صدق ( خ ) ربه.
٥٠٣- فإن لم يحلف : قسم بينهما (ء) قسمين. كما لو أقام كل بينة بقوله.
٥٠٤- فإن تلف (ء) أو خسر (ء) وقال ربه : قرضا، وهو مضاربة : فقول العامل مع يمينه ( ء ).
٥٠٥- فإن نكل : قضي ( خ ) عليه، ولا ترد (ء) اليمين.
٥٠٦- فإن قال ربه : مضاربة (ء) وقال هو قرضا (ء): فهو يقر بحق والمقر له (ء) ينكره.
٥٠٧- وإذا فسدت: يكون (و) الربح كله لرب المال، وللعامل : أجرته، والمال في يده أمانة ( ع )، لا ضمان عليه فيه إن تلف بغير تعد ولا تفريط.
٥٠٨- وهي في تقدير الربح كالشركة.
٥٠٩- الثالث : شركة الوجوه.
٥١٠- يصح : عقدها. وهو : الاشتراك على أن يشتريا بجاهيهما، فما ربحاه بينهما على ما شرطا، والملك بينهما كذلك، والوضيعة على