٤٧٧- والعمل كله : على المضارب ، وله فعل ما للشريك فعله .
٤٧٨- ويمنع ( و) مما يمنع منه.
٤٧٩- وإن اشترى من يعتق على رب المال: صح (خ).
٤٨٠- ويصح ( و ) : شراؤه زوجته .
٤٨١- ونصحح (و٥): شراءه زوج رب المال، وينفسخ (و) النكاح .
٤٨٢- ويصح ( و): أن يشتري من يعتق على نفسه .
٤٨٣- ولا يعتق ( و): ما لم يظهر ربح.
٤٨٤- وحرم ( خ ) عليه : أن يضارب لآخر .
٤٨٥- فإن فعل : رد (خ ) نصيبه من الربح في شركة الأول .
٤٨٦- وليس لرب المال : أن يشتري من مال المضاربة لنفسه .
٤٨٧- ولا يستحق ( و) : المضارب نفقة من غير شرط .
٤٨٨- ويستحق ( و) بالشرط : ما عين .
٤٨٩- وإن أطلقت: كان ( خ ) له ذلك بالمعروف.
٤٩٠- وليس له : أن يتزوج ولا يتسرى ( و) بغير إذن .
٤٩١- وليس لواحد منهما : ربح حتى يستوفي رأس المال .
٤٩٢- وما خسر : يجبر ( و) مما ربح .
٤٩٣- والمضارب: أمين (ع)، ما لم يظهر عليه خيانة .
٤٩٤- وإذا اشترى رب المال من مال المضاربة شيئا من المضارب : لم أصححه ( وش ) .
٤٩٥- وإن اشترى المضارب منه من رب المال قبل ظهور الربح: فإنه يصح (و) .
٤٩٦- وإن اشترى أحد الشريكين من مال الشركة : بطل (خ) في قدر حقه.