فصل
٨٣- ويلزم الإمام : أخذهم بأحكام المسلمين في ضمان النفس والمال والعِرْض .
٨٤- ويقيم ( و ) عليهم : حد ما اعتقدوا تحريمه ، دون ما اعتقدوا حله .
٨٥- ويميزهم ( و) عن المسلمين في شعار ولباس ( و) وكنية ( و) وركوب (و)، فلا يركبون (و) على السروج، بل عرضًا على إكاف في غير حضر ( و ) المسلمين .
٨٦- ويجعل ( و) معهم في دخول الحمام : ما يعرفون به من جلجل ونحوه .
٨٧- ولا يبدأوا ( و) : بسلام، وإن سلموا قيل لهم : وعليكم .
٨٨- وتجوز (ود ) : تهنئتهم وتعزيتهم (ود) وعيادتهم (ود ) ، ولا يعلون ( و) البناء على مسلم .
٨٩- ويمنعون ( و) : إحداث الكنائس والبيع .
٩٠- وإن انهدمت أو بعضها: منعوا (خ) من إعادتها .
٩١- ولا يمنعون (و): رم شعثها، ويمنعون (و): إظهار المنكر ، وضرب النَّاقوس والقرن ( و) (ء) ، والجهر ( و) بكتابهم .
٩٢- وأمنعهم ( وش ) : دخول الحرم ، والإقامة بالحجاز والمدينة واليمامة وخيبر .
٩٣- وإن دخلوا لتجارة: لم يقيموا ( و) في موضع أكثر من أربعة أيام ، ولا يمنعون ( و ) : من تيماء وفيد ونحوهما .
٩٤- وأبيح ( وش ) لهم : دخول مساجد الحل لغرض بإذن مسلم .
○○○○